السيد الخوئي
328
كتاب الخمس ، الأول
وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ( 1 ) لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها .
السيد الخوئي
328
كتاب الخمس ، الأول
وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ( 1 ) لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها .